دار الإفتاء ترد على سؤال.. جواز استبدال مصوغات ذهبية جديدة بأخرى قديمة مع دفع الفرق؟
دار الإفتاء ترد على سؤال.. جواز استبدال مصوغات ذهبية جديدة بأخرى قديمة مع دفع الفرق؟.. تلقى دار الإفتاء سؤالاً يستفسر صاحبه عن جواز استبدال مصوغات ذهبية جديدة بأخرى قديمة مع دفع الفرق بينهما، وكذلك عن جواز بيع الذهب المصوغ بالتقسيط. اقرأ أيضًا| ما حكم كتابة حرف “ص” بعد اسم النبي؟ الإفتاء توضح.
دار الإفتاء ترد على سؤال.. جواز استبدال مصوغات ذهبية جديدة بأخرى قديمة مع دفع الفرق؟
وأجابت دار الإفتاء بأن هناك نهيًا نبويًا عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلاً، وقد وردت عدة أحاديث في هذا المعنى، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز”، رواه أحمد في “مسنده”، وذلك بسبب علة النقدية وكونهما ثمنين وسيطًا للتبادل
أما الذهب والفضة المصوغين، فقد خرجا عن كونهما ثمنين وسيطًا للتبادل وتزول عنهما علة النقدية التي تستلزم شرط التماثل، وشرط الحلول، والتقابض، مما يؤدي إلى تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، ليصبحا كأي سلعة أخرى تُعتبر قيمتها حسب قيمة الصنعة
وفي هذه الحالة “الصياغة” لأنه من المعروف أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا يعتبر مذهب الحافظ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وقد ورد عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، وكذلك نقل عن الإمام مالك، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة الذين جازوا دفع الأجر على الصياغة، وعمل الناس على ذلك
كما في “الإنصاف” للمرداوي بشرط ألا تكون الصياغة محرمة؛ مثل المشغولات الذهبية التي لا يجوز ارتداؤها إلا للذكور مع عدم وجود رخصة لهم.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بقولها: يجوز استبدال الذهب المصوغ الجديد بالقديم مع دفع الفرق، كما يجوز بيع الذهب المصوغ بالأجل.